درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

1400/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/صلاة الطواف /راوایات وارده بر نماز طواف نزد مقام

 

در روایات وارده با این عنوان نیز روایات فراوانی به صورت پراکنده در ابواب مختلف اقسام حج و طواف وارد شده است که از نمونه، 6 روایت را از نظر می‌گذرانیم:

    1. حدیث جمیل بن درّاج از امام باقر یا امام صادق (علهما السلام)

وباسناده عن جميل بن دراج، عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.[1]

    2. صحیحه ابی الصباح الکنانی از امام صادق (علیه السلام)

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها.[2]

    3. صحیحه معاویه بن عمّار از امام صادق (علیه السلام)

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال، القارن لا يكون إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعى بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وطواف النساء.[3]

    4. صحیحه دیگر معاویه بن عمّارکه در بیان امور معتبر در حج تمتع از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام.[4]

    5. صحیحه سوم معاویه بن عمّار از امام صادق (علیه السلام)

وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.[5]

این سه صحیحه از معاویة بن عمّار (3، 4، 5) در صدد بیان أجزا و اقسام سه‌گانه حج (تمتع، قران، إفراد) هستند که نماز طواف در نزد مقام ابراهیم (علیه السلام) را یکی از أجزاء اقسام سه‌گانه حج قلمداد نموده‌اند.

    6. موثقه سماعه از امام صادق (علیه السلام)

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن، يونس عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهر إلا أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية.[6]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo