< فهرست دروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

الدلیل الثاني عشر

لا معنى للحكومة المتسالمة بينهم[1] إلّا تنزيل التكاليف الاضطراريّة منزلة الواقعيّات الأوّليّة و إسقاطها عن الفعليّة و إبقاؤها على الشأنيّة الصرفة في الجملة، إلّا أن يدلّ دليل على الخلاف في بعض الموارد_ على ما فصّل في الفقه. [2]

الدلیل الثالث عشر

لا يعقل امتثال أمر واحد مرّتين، فالقاعدة على هذا المبنى تقتضي الإجزاء و لا إعادة. [3]

الدلیل الرابع عشر

أمّا المقام الأوّل[4] فعلى الأوّل[5] لا إشكال في أنّ مقتضى الإطلاق المقامي_ بناءً على كون المولى في مقام بيان تمام وظيفة المضطرّ_ هو الإجزاء، فإنّ المولى إذا نوّع المكلّفين إلى أنواع و جعل لكلّ نوع منهم وظيفته الخاصّة به فأمر المكلّف الواجد للماء مثلاً بالصلاة مع الطهارة المائيّة و أمر المكلّف الفاقد للماء بالصلاة مع الطهارة الترابيّة و لم يحكم بالإعادة بعد رفع الاضطرار، فيعلم من هذا التنويع مع هذا الإطلاق و عدم الحكم بالإعادة كفاية الاضطراري عن الواقعي و إجزائه عنه، حيث إنّ المفروض أنّ المكلّف المضطرّ أيضاً كالمكلّف المختار أتى بوظيفته الخاصّة به، فلو كانت الإعادة واجبة عليه لحكم المولى بها قطعاً بعد فرض كونه في مقام البيان. كما لا إشكال في أنّ مقتضى إطلاقها الأزماني جواز البدار. و على الثاني: أي ما إذا كان ظاهر لسان الدليل البدليّة بمعنى أنّ المولى يقول: أنّ المأمور به في باب الطهارة مثلاً إنّما‌ هو الوضوء و لكن أتقبّل التيمّم حين الاضطرار بدلاً عن الوضوء_ فحينئذٍ يلاحظ نطاق البدليّة و أنّ التيمّم مثلاً هل هو بدل مطلقاً أو أنّ بدليّته مقيّدة بما لم يجد الماء في تمام الوقت؟ فعلى الأوّل يكون الحكم هو الإجزاء و على الثاني عدم الإجزاء و لا يبعد كون ظاهره مطلقاً بالنسبة إلى أجزاء الوقت، (إنتهی ملخّصاً). [6]

مؤیّدات للإجزاء

المؤیّد الأوّل

ربّما يؤيّد ذلك أيضاً ملاحظة الصدر الأوّل في زمن النبيّ من تفكيكهم بين الصلوات و إتيان كلّ صلاة في وقت فضيلتها و عدم تأخيرها إلى ما بعد وقت فضلها، حيث ان يستفاد من ذلك حينئذٍ ان الاضطرار المسوّغ للطهارة الترابيّة هو مطلق الاضطرار لا الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت. [7]

المؤیّد الثاني

الأدلّة الأمرة بالتقيّة بإيجاد العبادات على وفق مذهبهم بالحضور في جماعاتهم و الصلاة معهم و الوضوء على كيفيّة وضوئهم، حيث إنّه يستفاد من تلك الأدلّة أيضاً كفاية مجرّد الابتلاء بهم و لو في جزء من الوقت في جواز الإتيان بالمأمور به تقيّةً و على وفق مذهبهم من دون احتياج إلى بقاء الابتلاء بهم إلى آخر الوقت، خصوصاً بعد ملاحظة ما هو الغالب من عدم ابتلاء الإنسان بهؤلاء... في تمام أوقات الصلوات من أوّل وقتها إلى آخره؛ إذ حينئذٍ من الأمر بإيجاد العبادة تقيّةً يستفاد أنّ الاضطرار الموضوع لهذا الحكم هو مطلق الاضطرار. [8]

المؤیّد الثالث

كفى شهيداً قوله سبحانه: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ [9] .[10]


[1] .العلماء
[4] .أي: ما إذا ارتفع الاضطرار في داخل الوقت (أي الإعادة)
[5] أي: إذا کان لسان هذه الأدلّة هو لسان التنويع و التقسيم.
[10] .علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، المغنیة، الشیخ محمد جواد، ج1، ص86

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo