< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

43/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /فروع

 

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

إنما النسبة بین الموجب و الناقض عموم و خصوص من وجه قد یجتمعان فی الحدث الحادث عن المتطهّر بعد دخول الوقت من حیث أنّه مستدع للوضوء فهو الموجب و من حیث أنّه حدث ناقض لکل ما یشترط فیه الطهارة من الحدث کمسّ الکتاب و الدخول فی الصلاة و الطواف و غیر ذلک.

و قد یفترقان من حیث أنّه یطلق عنوان الموجب فقط کما فی الحدث الحادث عن المحدِث بعد دخول الوقت علی بعض الوجود و یطلق عنوان الناقض فقط کما فی الحدث الحادث عن المتطهّر قبل دخول الوقت علی مسلک المشهور.

ناقضیّة البول و الغائط

و هی أمور: الأوّل و الثانی: البول و الغائط و فیها فروع:

الفرع الأوّل: البول و الغائط من الموضع الأصلی أی من المخرج الطبیعی موجبان و ناقضان للطهارة الشرعیّة لأنّ موجبیّتها و ناقضیّتها من المسلّمات التی لا خلاف و لا إشکال فیها بل لعلّه إجماع من المسلمین أو قامت علی ذلک ضرورة الإسلام.

الفرع الثانی: و لو خرج البول و الغائط من غیر المخرج الطبیعی فیها أیضاً ناقضان و موجبان للطهارة بلا خلاف کما فی الحدائق بل هو إجماع کما فی المستند و عن شرح الدروس بل فی أوّلهما: «نقل الإجماع علیه مستفیض» و الوجه فی إستفادة الإجماع المستفیض عن الفقهاء سکوتهم عن التعرض لإشتراط الإعتیاد و عدمه و إطلاقهم ناقضیّته البول و الغائط و موجبیّتهما. و إطلاق النصوص یشمل خروجهما من سبیلهما الأصلیین مثل خبر زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام)...قَالَ إِنَّمَا يَنْقُضُ‌ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ‌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّيحُ. [1]

الفرع الثالث: ما إذا کان المخرج الطبیعی منسدّاً و خرج البول و الغائط من غیر سبیلهما الأصلیین فهما أیضاً ناقضان و موجبان للمتطهّر للإجماع علیه کما عن المنتهی و المدارک و فی طهارة شیخنا الأعظم(رحمة الله علیه) «حکی علیه الإجماع عن غیر واحد» و یشمل إطلاق النصوص و الإنصراف له.

الفرع الرابع: ما إذا خرجا من غیر مخرجهما الطبیعی بدون الإنسداد و بشرط الإعتیاد یعنی عادته علی البول و الغائط من مخرج الأصلی لهما. و بهذا یمتاز عن الفرع الأوّل لأنّ فی الفرع الأوّل جرت عادته علی البول و الغائط من غیر مخرج الطبیعی لعارض.

ففی حکم هذه الصورة أقوال أربعة:

الأوّل: ما ذهب إلیه المشهور من عدم النقض إلّا مع الإعتیاد.[2]

الثانی: ما ذهب إلیه الشیخ الطوسی(رحمة الله علیه) من التفصیل بین الخارج ممّا دون المعدة فینقض و بین الخارج من فوقه فلا ینقض.[3]

الثالث: ما ذهب إلیه المحقق السبزواری (قدس سره) من عدم النقض مطلقا حتی مع الإعتیاد. [4]

الرابع: ما ذهب إلیه ابن إدریس الحلی (قدس سره): من النقض مطلقا حتی مع عدم الإعتیاد.[5] و هذا ما إختاره الفقیه الهمدانی[6] (رحمة الله علیه) و هو المختار.

أمّا وجه القول الأوّل: فلما ورد فی الروایات بمثل قوله(علیه السلام): «لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ». أو «لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِهِمَا.»[7]

الظاهرة فی الموضوعیّة لناقضیّة البول و الغائط الخارجین من مخرجهما الأصلیین.

إن قلت: قید الأسفلین إنّما صدر لتعریف الناقض بأن الناقض هو ما یخرج من طرفیک الأسفل بلا دخل لخصوصیّة الخروج عنهما أصلاً و لا موضوعیّة لهما.

قلت: و الشامل علی الموضوعیّة صحیحة زرارة حیث أنّها قد فسّرت الأسفلین و صرّحت بأنّ المراد منهما هو الذکر و الدّبر فیعلم أن مجرد خروجهما من أیّ موضع کان لا یترتب علیه أثر النقض «سَأَلَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ‌ الذَّكَرِ وَ الدُّبُرِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ النَّوْمُ‌ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ‌».[8]

و وافقه السید الخوئی(قدس سره) و قال: قوله ما خرج من طرفیک واضحة الدلالة علی أنّ للخروج من السبیلین مدخلیة فی الإنتقاض فلا ینتقض الوضوء بما یخرج من غیرهما.»[9]

 


[4] -کفایه الأحکام، الطبعه القدیمه، ص2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo