< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

43/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الاستبراء /مسألة1 و 2

 

الامر التاسع: ذکره الماتن عقب فائدة الإستبراء ملحقها و هو القطع بعدم بقاء شئ فی المجری فی طول المدّة فعندئذ إحتمل الخارج من الأعلی أی مما فوق المجری فلا یعتنی به و لا یکفی الظن بعدم البقاء.

و أشکل علیه السید الخمینی(قدس سره) لا یجتمع هذا الإحتمال مع القطع بعدم بقاء شئ فی المجری إن کان المراد من الأعلی فوق المجری و إن یمکن توجیهه بوجه بعید. و لعل فی بیانه (قدس سره) تهافت إذا لقطع بعدم شئ فی المجری مستلزم للقطع بأنّ الخارج نزل من الأعلی لا إحتمال.

و الحق عندی لا تهافت فی کلامه(رحمة الله علیه) لأن طول المدّة و الإستبراء أمارة قطعیّة علی أن البلل المشتبه لیس من الرطوبات البولیّة المتخلّفة فی المجری و کان المرجع فی خروج محتمل البولیّةِ إصالة الطهارة من الْحدث و الخبث. و إطلاق أدلّة إعتبار الإستبراء یقتضی برائة المحل من البول و ما هو موجب لسقوط إعتبار إطلاقها العلم و القطع ببقاء البول فی المخرج لا الظن و الإحتمال.

و إن قیل و القائل المکارم الشیرازی(حفظه الله تعالی) تأثیر طول المدّة فی العلم بعدم بقاء شئ محل تأمل و إشکال. فمردود، لأنّ حکم الإستبراء کما تقدّم لیس بتعبّدی بل إرشاد أن القطرات البولیّة قد تخرج بالحرکة و النتر و الخرط و من ملحقاته سدّ إحتمال بقاء الرطوبة البولیّة فی المخرج و الشارع قدم هذا الظاهر علی الأصل و سدّ هذا الإحتمال بواسطة أماریّة الإستبراء هو التأثیر الذی تعقّبه المستشکل.

الأمر العاشر: إستبراء المرأة.

و لیس علی المرأة إستبراء لأنّ الظاهر من الأخبار قصر إستحبابه علی الرجال خاصّة و لا روایة بالنسبة للنساء إلّا أنّه صرّح فی المنتهی کما عن النهایة بالتعمیم و لم یبیّن کیفیّته فیها نعم الأولی أن تصبر قلیلاً و تنحنح و تعصر فرجها عرضاً. أمّا الصبر فقد ذکره فی نجاة العباد و لم یطرح مستنده و أمّا التنحنح فذکره إبن جنید و نسبه الشهید فی الذکری إلی السلّار و لم یعیّن بل ذکره بعد الإستبراء لعدم وقوفه علی مأخذه.[1] و أمّا العصر عرضاً فقد ذکره الجواهر لکن إضافة إلیه «و یمکن الحکم للتسامح و الإستظهار فی خروج البول»[2] و أمّا الأولویّة فلأجل أنّ البلل فی المرأة محکوم بالطهارة و عدم الناقضیّة ما لم تعلم کونها بولاً و وجه الإختصاص واضح لأن الإستبراء مختص بالرجال و الأمور المذکورة فی حق المرأة من باب الإحتیاط و لا یجری حکم المشتبة بالنسبة إلیها کما فی الرجال لعدم الدلیل و لأن الحکم بناقضیّة البلل الخارج منها علی خلاف القاعدة للإقتصار علی مورد النصوص فالمرأة باقیة علی الأصول و هو یقتضی طهارة البلل و عدم الناقضیّة.

مسألة1: إستبراء مقطوع الذکر.

من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی فیستبرء بمسح ما بین المقعدة و الأنثیین إذا قطع من أصله و هکذا و ذلک لأن الأمر بالإستبراء فی الأخبار المتقدّمة لیس علی وجه التعبّد بل الظاهر منه نقاء المحل فلا فرق بین مقطوع الذکر و سلیمة فی توقف نقاء بقیّة المجری علی الخرطات الأول. کما ان لازم ذلک أن لو علم سلیم الذکر نقاء ما بین المقعدة و الأنثیین لم یحتج إلیها و إحتاج الباقی.

و یؤیّده روایة حفص المتقدمة لأن قوله(علیه السلام) «ینتره ثلاثاً» بناء علی رجوع الضمیر إلی البول جذبه و إخراجه عن المحل مطلقاً و لو کان الناتر مقطوع الذکر.

مسألة2: من ترک الإستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضیّة و إن کان ترکه من الإضطرار و عدم التمکن منه.

أمّا ترک الإستبراء فقد صرّح غیر واحد من المتأخرین و متأخریهم بأنه لا یعرف خلافاً بین علمائنا فی أن البلل المتجدد بعد الإستبراء لا حکم له و الدلیل علیه الأخبار الثلاثة المتقدّمة. لکن تعجب الشیخ یوسف البحرانی(رحمة الله علیه) من حکمهم بعدم النجاسة فیما نحن فیه أی فی ملاق بعض أطراف الشبهة و حکمهم بالنجاسة فی البلل مع المسألتین من باب واحد[3] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo