< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

43/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الاستنجاء /مسالة2 و 3 و 4

 

مسألة2: فی الإستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحل یشکل الحکم بالطهارة فلیس حالها حال الأجزاء. و الدلیل علی ذلک الإجماع و إطلاق الأدلّة، أمّا الإجماع فقد إتّفقوا علی وجوب قطع الرطوبة الموجودة بعد المسح بالأحجار کما إدّعی شیخنا الأنصاری (رحمة الله علیه) فی طهارته، و أمّا إطلاق الأدلّة فقد إقتضی غسل المتنجسات و أنّها لا تطهر بدون الماء.

و الوجه فی الفرق بین الأجزاء الصغار و الرطوبة أن القرینة قامت علی عدم لزوم رفعه و إزالته کما تقدم بخلاف الرطوبة لوجود إطلاق الأدلّة علی إزالة رطوبة النجاسة لما عرفت کراراً.

مسألة3: فی الإستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة فلا یجزئ مثل الطین و الوصلة المرطوبة نعم لا تضرّ النداوة الّتی لا تسری.

أمّا عدم إجزاء التمسّح بالمرطوب فلتنجُّس المحل بنجاسة أجنبیّة خارجیّة غیر الغائط و أمّا عدم إضرار النداوة فلعدم تنجس المحل بتلک النداوة لأنّها غیر مسریة و لم ینهض دلیل علی إعتبار الجفاف و الیبوسة فی ما یمسح به من الأحجار و غیرها.

مسألة4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدم أو وصل إلی المحلّ نجاسة من خارج یتعیّن الماء و لو شک فی ذلک یبنی علی العدم و یتخیّر.

و قد تقدّم وجه تعیّن الماء علی تقدیر تنجس المحل بنجاسة أخری بأنّ أدلّة مطهّریة الإستنجاء بالأحجار و غیرها مختصّة بنجاسة الغائط و لا یعمّ غیرها بل الدلیل علی عدم کفایة الإستنجاء بها، و اللازم غَسلها لأنّ نجاسة أخری نجاسة زائدة علی النجاسة الأوّلیة و مقتضی إطلاق المطهریّة لزوم ترتیب الأثر کما إذا أصاب البول ثوباً متنجساً بالدم وجب غسله مرّتین لإطلاق ما دلّ علی لزوم التعدد فی ما تنجس بالبول و کما إذا ولغ الکلب الإناء المتنجس وجب تعفیره و بالجملة إن النجاسة الخارجیة و إن لم تنجس المحل ثانیاً إلّا أنّه مشمول لقاعدة الملاقات و یتبدّل الحکم و ینقلب جواز المسح بوجوب الغسل.

ولکن لو شک فی إصابة نجاسة أخری کالدم فالمرجع هو الأصل الذی یقتضی العدم أی إستصحاب عدم وصول النجاسة الأخری إلی المحل فإذاً یتخیّر بین غسل المحل بالماء أو الإستنجاء بالأحجار و غیرها. أمّا تنجسه و ملاقاته للغائط فبالوجدان و أمّا عدم تنجسه بغیره فبالإستصحاب؛ فبضم الوجدان إلی الأصل یثبت أنّ المحل متنجس بملاقاة الغائط و لم تصبه نجاسة أخری و معه یتخیّر فی تطهیره بین الغسل و المسح.

و ربما یتوهم أنّ المرجع فی المقام إستصحاب نجاسة المحل للشک فی إرتفاعها بالأستجمار لأنّ النجاسة الحاصلة إن کانت مستندة إلی غیره فهی باقیة جزماً لعدم إرتفاعها فعلیه الغَسل لا المسح..

قلت: انّ النجاسة الحاصلة من الغائط بمقتضی إطلاق أدلّة الإستجمار مرتفعة ولکن النجاسة الحاصلة من غیره مشکوکة الحدوث و لا تکون باقیة جزماً. نعم یجری إستصحاب کلی النجاسة و هو من قبیل القسم الثالث فی إستصحاب الکلی و الإجماع علی عدم حجیّته کما تحقق فی الأصول.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo