< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

43/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /مساله14

 

الفرع الثامن: ولو إشتبهت القبلة لایبعد العمل بالظن.

والدلیل علی حجیّة الظن عند إشتباه القبلة إطلاق صحیحة زرارة قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام:‌ يُجْزِئُ التَّحَرِّي‌ أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[1] لدلالتها علی کفایة الأخذ فی باب القبلة بما هو أحری و أرجح فی نظر المکلف و لا إشعار فیها بإختصاص ذلک بباب الصلاة بل مقتضی إطلاقها حجیّة الظن فی تعیین القبلة بالإضافة إلی الأحکام المترتبة علیها وجوبیة کانت کما فی الصلاة و الدفن أم تحریمیة کما فی التخلی أم شرطیة کالذبح و نحوه. هذا إذا لا یمکن الفحص و حرجیة التأخیر و الإضطرار.

الفرع التاسع: صور إشتباه القبلة.

القبلة تارةً ترددت بین جهتین متقابلین فعلیه إختیار الآخرین من الجهات الأربعة لأنّه یتمکن من البول أو الغائط إلی غیرها من الجهات.

أخری ترددت بین الجهتین المتصلین بحیث إحتملنا القبلة فی کل نقطقة من نقاطها فهو نظیر التردید بین الأربع من حیث أنّ هذه الجهات الأربعة إحتمل بوجود القبلة فی منتهی أحد الخطوط الأربعة و لم یبق خطّ لتمکنه حینئذٍ من البول فیها التکلیف ساقط فیتخیّر بین الجهات کما ذهب إلیه المصنف(رحمة الله علیه) لکن المسألة مندرجة فی کبری الإضطرار إلی أحد أطراف الشبهة لا بعینه و فی سقوط العلم الإجمالی قولان:

أحدهما: عدم سقوطه عن التنجیز بالإضطرار ذهب إلیه الخوئی و الحکیم (رحمة الله علیهما) و هو المختار فی الأصول.

ثانیهما: سقوطه عن التنجیز بالإضطرار ذهب إلیه الآخوند و السید محمد کاظم یزدی(رحمة الله علیهما).

و الفرق بینهما أنّ الموافقة القطعیة مع التمکن منها فی أطراف العلم واجبة و المخالفة محرمة و مع العجز عنها تسقط عن الوجوب و تبقی المخالفة القطعیة علی حرمتها هذا بناء علی القول الأوّل خلافاً للقول الثانی حیث ذهب إلی سقوط العلم الإجمالی بطرو الإضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo