< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

43/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /مسالة 14 فروع

 

الفرع الرابع: و القبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم لإنصراف القبلة فی الروایات إلی القبلة الفعلیّة للمسلمین لتضافر النقل عن المعصومین(علیهم السلام) حول الآداب و الأحکام و الکرامات و الفضایل للکعبة و هذه قرینة قطعیة علی عدم شمول قبلة الیهود و غیرهم بل یختصّ بالقبلة المسلمین مضافاً إلی أنّ المنقول من لسان أئمّتنا(علیهم السلام) بالنسبة إلی القبلة الأدیان الماضیة بالبیت المقدس أو قبلة الیهود و بالنسبة إلی المسلمین بالکعبة أو القبلة خالیاً عن المضاف‌الیه لأنّها عَلَمٌ بالغلبة کما حقق فی محلّه.

الفرع الخامس: الأقوی عدم حرمة الإستقبال و الإستدبار فی حال الإستدباء و الإستنجاء و إن کان الترک أحوط لإختصاص الأدلّة بالبول و الغائط و قد حکی عن الدلائل للمحمد باقر سبزواری(رحمة الله علیه) و الذخیرة تعمیم الحکم لهما الموثق عمار: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِط».[1] أی فکما أنب القعود للتغوط مستقبل القبلة أو مستدبراً لها حرام فکذلک القعود للإستنجاء بمقتضی الخبر.

و یرد علیه أنّ الموثقة إنّما وردت لبیان کیفیة القعود فی الإستنجاء لأنّ فیها إختلافاً عند الإمامیة و غیرها إلتزم العامّة بإستحباب الإسترخاء [2] بل ذهب بعضهم إلی وجوبه.[3] و الشافعیة قالوا بوجوب الإسترخاء و الحنفیة قالوا إنّما یندب الإسترخاء إذا لم یکن صائماً و معناه أن یوسّع و تفرّج فخذیه و إسترخاؤه لئلّا ینقبض المحل علی ما فیه من الأذی فیؤدّی ذلک إلی بقاء النجاسة و الموثقة ناظرة إلی نفی ما عن العامّة هذا کله بناء علی أنّ المدرک فی المسألة هو الروایات و أمّا الإجماع فالأمره أوضح لأنّ المتیقّن منه حرمة إستقبال القبلة عند التخلّی دون الإستبراء و الإستنجاء.

و أمّا الدلیل الأحوط فلأجله حسن کما سمعت کراراً اخوک دینک فاحتط لدینک.

الفرع السادس: لو إضطر إلی أحد الأمرین-الإستقبال و الإستدبار- تخیّر و إن کان الأحوط الإستدبار.

أمّا الوجه التخییر فلأنّ المسألة مندرجة تحت کبری التزاحم لعدم قدرته علی إمتثال التکفیلین مع الإضطرار إلی ترک أحدهما و إنّما التخییر عقلیّ.

و أمّا وجه الإحتیاط فلوجود مرجحات المتزاحمین لأنّ الحرمة فی إستقبال القبلة محتملة الأهمیّة دون الحرمة فی إستدبارها فلا مناص من تقدیمها و یکون الإحتیاط به وجوبیّاً حینئذِ و به جزم فی الجواهر لأنّ الإستقبال أعظم قبحاً و کان دلیل تقدیم الأعظم قبحاً علی غیره العقل.[4]

هذا إذا کان المدرک الأخبار المتقدمة و أمّا إذا کان المدرک هو الشهرة الفتوائیة و الإجماع فاندرجت المسألة فی دوران الأمر بین التعیین و التخییر و لا تندرج تحت الکبری التزاحم لأنّ التزاحم یلزم فی مقام الإمتثال حیث لا یقدر علی إمتثالهما و الدوران بین التعیین و التخییر کان بحسب الجعل و التشریع و قد حقق فی الأصول تجری إصالة عدم التعیین و الواجب علیه التخییر الشرعی و معه یکون الإحتیاط بالإستدبار إحتیاطاً ندبیاً لامحاله.

الفرع السابع: إذا دار الأمر بین الإستقبال أو الإستدبار و بین ترک الستر مع وجود الناظر فقد حکم المصنّف (قدس سره) بوجوب الستر لوجود الناظر کما إذا کان فی جانب الشرق أو الغرب و دبرها أو مقابلها ناظر محترم لا یمکن الستر عنه فأنّ أمره یدور بین ترک إستقبال و إستدبار و البول من دون تستر و بین البول مستقبلاً لها أو مستدبراً و لا إشکال فی وجوب التستر سواء کان المدرک الأخبار أم الإجماع لکون ملاک وجوب التستر أهمّ من ملاک وجوب ترک الإستقبال و الإستدبار علی المدرکین و وجه القوة لحدیث النبوی(صلی الله علیه و آله و سلم) أنّ حرمة المؤمن أعظم من حرمة الکعبة[5]

الروایة: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَاقِفاً عَلَى الصَّفَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ قُلْتُ حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ‌ أَعْظَمُ‌ مِنْ حُرْمَةِ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ قَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قَالَ لِهَذِهِ الْجِبَالِ أَقْبِلِي أَقْبَلَتْ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الْجِبَالِ قَدْ أَقْبَلَتْ فَقَالَ لَهَا عَلَى رِسْلِكِ إِنِّي لَمْ أُرِدْك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo