< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

43/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /

 

ثالثها: کشف ما يجب علي المرأة ستره للطبيب من جهة تشخيصه جائز لأنّه لحاجة و الحاجة تبيح مثل هذا المحرم و هذه قاعدة معروفة عند علماء اهل السنة بأن ما حرّم تحريم الوسائل اباحته الحاجة، و ما حرّم تحريماً ذاتياً فإنّه لايبيحه إلّا ضرورة و ذکروا لذلک أمثلة:

و هي: النظر إلي ما لا يجوز النظر إليه من المرأة للحاجة کما يجوز نظر الخاطب إلي ما لا يجوز النظر إليه من أجل مصلحة النکاح و کذا يجوز للطبيب أن يکشف عن المرأة و يعرف المرض و يشخص أمراضه و أعراضه.

قال العز عبد السلام في قواعد الأحکام: ستر العورات واجب و هو من أفضل المروات و أجمل العادات و لاسيما في النساء الأجنبيات لکنّه يجوز للضرورات والحاجات أما الحاجات فکنظر کل واحد من الزوجين إلي صاحبه و نظر الأطبّاء لحاجة دواء إنتهي موضع الحاجة.

و قال الخطبيب الشربيني في معني المحتاج: و أعلم أنّ ما تقدم من حرمة النظر و اللمس هو حيث لا حاجة إليهما و أمّا عند الحاجة فالنظر و المس مباحان لفصد و حجامة و علاج ولو في فرج؛ للحاجة الملجئة إلي ذلک إنتهي.[1]

و إدّعي القاضي أبويعلي أنّ جواز نظر الطبيب عند الحاجة إليها نضّ عليه الإمام احمد في رواية المروزي و انّه إجماعي لاخلاف فيه.

و أّما عند الإمامية فاشترط الشهيد الثاني(رحمة الله عليه) جواز النظر إلي عدم إمکان المماثل المساوي له في المعرفة أو فيما تندفع به الحاجة[2] ظاهر کلامه کفاية الحاجة و هي أوسع دائرة من الضرورة؛ و قال به بعض المتأخرين کالشيخ حسن الجواهري بقوله « و قلنا أنّه يجوز أن تکشف المرأة عورتها أمام الطبيبة و إن لم تکن هناک ضرورة بل المجرد وجود الحاجة عقلائة» و يؤيده رواية جابر أنّ أم سلمة إستأذنت رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) في الحجامة فأذن لها فأمر أبا الطبيبة أن يجحمها.» و أيضاً روايات تفيد أنّه في زمن النبي(صلي الله عليه و آله و سلم) کانت نساء تداوين الجرحي مثل الربيع بنت معوذ و أم عطية و أم سليم و هي أم انس بن مالک و الشفاء بنت عبدالله و رفيدة الاسلمية و إن کانت المداواة في أبدانهم غير العورة ولکن جميع هذه الأمثلة مصاديق للحاجة.[3] و خالفهم صاحب الجواهر[4] (رحمة الله عليه) و قال: « و الذي يقوى في النظر الجواز للضرورة دون الحاجة، لأنها هي التي دلت عليها النصوص بخلافها(الحاجه)، إذ لم نعثر على ما يدل على جعلها عنوانا في الجواز في شي‌ء مما وصل إلينا من الأخبار» ثم أجاب بأنّ الإجماع المدرکي لعل الحاکي نعم قد سمعت الإجماع المحكي، قد استنبطه من استقراء بعض الموارد التي ذكرت في النصوص، مضافا الى ما يستعمله الناس في الفصد و نحوه، کلها موجب لنقل الإجماع و قد عرفت کون المدار علي ما ثبت في النص و علي ما جرت به السيرة و علي صدق الإضطرار إلي فعل المحرّم و ليس المدار علي الحاجة و نحوها.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين

 


[1] کتاب الإقناع للشربيني، و المبدع في شرح المقنع لإبن مفلح.
[3] - مجله مجمع الفقه الإسلامي العدد8 المجلد3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo