< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

43/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /مسألة 13

 

والحق عندی أنّ ما فی المتن لا یستقیم فی المحارم و المخالف لأنّه إذا کان الخنثی من المحارم لم یجز النظر إلی شئ من القُبُلین للعلم الإجمالی بحرمة النظر إلی العورة الواقعیّة و یعلم إجمالاً بکون أحدهما عورة فالنظر حرام جزماً.

و إذا کان من المغایر و المخالف کما إذا نظر الرجل آلته الأنوثیّة و نظرت المرأة آلته الرجولیّة فلا یکون حراماً لعدم إحراز کونها عورة و أمّا إذا نظر إلی القُبُلین للعلم الإجمالی بکون أحدهما علی الأقوی لا یجوز لأنّه یوجب مخالفته إحتمالیّة فتجری قاعدة الإشتغال.

و کذا إذا نظر إلی مماثل عورته فالأقوی وجوب الترک کما جرت علیه الآیات ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُم‌﴾[1] و أیضاً ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ‌ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن‌﴾[2] و هو حفظ المطلق عن الرجال و النساء من المماثل و غیره.

و الروایات کحدیث المناهی عن الصادق(علیه السلام) عن النبی(صلی الله علیه و آله و سلم) قال: لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ نَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى‌ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ .[3]

مسألة13: لو إضطرّ النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة فالأحوط أن یکون فی المرأة المقابلة لها إن إندفع الإضطرار بذلک و إلا فلا بأس. وجه ذلک جریان قاعدة التزاحم هنا لأنّ حرمة النظر إلی عورة الغیر بلا مرآة مهم و مع المرآة محتمل الأهمّیّة و هو مقدم عقلاً عند التزاحم لدوران الأمر بین محتمل الأهمیّة و غیره و عند ذلک کان للإحتیاط مجال.

النظارات الطبیّة و مسائلها

مقدمّة: ینقسم البحث إلی قسمین:

الأوّل: المماثلة بین المریض و الطبیب کطبابة الرجل للرجل و المرأة للمرأة.

الثانی: المخالفة و المغایرة بأن تذهب المرأة الطبیبة لقطع الرحم إلی الرجل الدکتور و الرجل عند الدکتورة و کل منهما یبحث فیه أبحاث.

منها: هل النظر المحرم هو النظر المباشر من دون الإستعانة بآلة أو عام یشمل المباشر و غیره کنظارات الطبیّة و المرایا و غیرها من وسائل النظر.

و منها: هل الحکم بإجراء عملیات عن بعد بجهاز الحاسوب الذی یستلزم الطبابة من وراء النظر و اللمس إلی نفس العورة هل هو مساو للنظر إلیها من وراء المرآة أم لا؟

و منها: ما هو الفرق بین النظر إلی عورة الغیر فی المرآة أو الماء الصافی و بین النظر إلی تمثالها و صورتها فی الکتب و المجلات و کامیرات الحاسوب و مشاهدتها من أسباب التصاویر و التماثیل ذلکترونیّة من قبیل «سونوکرافی» و «إم إر آی» و «الجهاز الجراحیّة».

و منها: و ما هو حم النظر إلی عورة الغیر من دون النظر إلی صاحبها أی النظر إلی عورة مجهول صاحبها مردد بین المسلم و الکافر.

إذا عرفت هذه المقدّمة فاعلم ان الحکم الأوّلی فی الآیات و الروایات لکشف العورة هو الحرمة و لو کان للطبیب و الطبیبة مماثلاً و غیر مماثل و هذا الحکم إحترامیّ کما تقدّم ذکره المرحوم السید کاظم فی أوّل الفصل فلا نفهم الإطلاق حتی فی صورة وجود الغرض العقلائی من النظر لأنّه لا یکون مخالفاً للإحترام و الدلیل الدال علی أنّ هذا الحکم إحترامی روایاتٌ؛ عمدتها صحیحة إبن أبی عمیر عن غیر واحد عن الصادق(علیه السلام) قال: النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.[4] أی لا إحترام لها و علیه فهو جائز. فمتی ما کان خلاف الوقار و الإحترام فهو محرّم لأنّه هتک الإحترام و هتک إحترام المسلمة و المسلم حرام جداً.


[1] نور/30.
[2] همان/31.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo