< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

43/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /النظر الی عورة الخنثی

 

الفرع الثالث:

ما إذا شک فی أنّ العورة من زوجته أو مملوکته أو أجنبیّة فقد أفتی المصنف قدس سره بعدم جواز النظر و وجوب الغض عنها و علله بأنّ جواز النظر معلّق علی عنوان خاصّ و هو الزوجیّة أو المملوکیّة فلابد من إثباته.

و فیه: أنّ العنوان الخاص مشکوک بالشبهة المصداقیّة لا المفهومیّة حتی یحتاج إلی الإحراز و الإثبات فالتمسّک بکل واحد من العنوانین فی الدلیل العام تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیّة و هذا لایجوز بلاشبهةکما تقدم الکلام فیه فی حکم الماء المشکوک الکریّة و الماء المشکوک کونه ماء إستنجاء بل المرجع حینئذٍ إستصحاب عدم الزوجیّة و المملوکیّة لأنّه أصل موضوعی الحاکم علی البرائة و لولاه مکان المرجع هو البرائة لکون الشبهة موضوعیّة.

الفرع الرابع: ما لو رأی عضواً من بدن إنسان لایدری أنّه عورته أو غیرها من أعضاءه جاز النظر و إن کان الأحوط الترک أمّا جواز النظر فلإصالة البرائة لکون الشبهة موضوعیّة و أمّا الإحتیاط فلکونه حسناً فی کل شبهة یحتمل وقوعه فی الهلکة.

المسألة12: النظر إلی دبر الخنثی و قبلاً.

النظر إلی دبر الخنثی بالإتفاق حرام بلا فرق بین المحارم و غیرها لکونه عورة عل کل حال بلاشبهة سواء قلنا بکون الخنثی طبیعة ثالثة ذات آلتین أم قلنا بکونها مرددة کما یستفاد من بعض الآیات نظیر قوله تعالی:﴿يَهَبُ‌ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ‌ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ49وْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقيماً إِنَّهُ عَليمٌ قَدير50.﴾[1]

إنّما الإشکال فی النظر إلی قبل الخنثی ففیه أقوال:

أحدها: هو جواز النظر لکل منهما للشک فی کونه عورة فتجری فیها إصالة البرائة عن الحرمة النظر إلیهما.

ثانیها: هو القول بوجوب ترک النظر إلیها لأنّه عورة علی حال عرفاً لأنّ کلاً من الفرج و القضیب عورة کذلک و إن إجتمعا لشخص واحد و هذان القولان فی المتن.

ثالثها: عدم البأس فی أن ینظر الرجل آلته الأنوثیّة و المرأة آلتها الرجولیّة لعدم إحراز کونها عورة و لایجوز النظر إلی کلیهما و لایجوز للرجل النظر إلی آلة الرجولیّة للعلم بحرمته إمّا من جهة کونها آلة الرجل أو بدن المرأة و لا للمرأة النظر إلی آلة الأنوثیّة لما ذکر؛ ذهب إلیه الإمام الخمینی(قدس سره).

رابعها: هو التفصیل بین المحرم و الأجنبیّ فالأوّل یفتی بعدم جواز النظر للعلم الإجمالی بکون احد قُبُلیه عورة واقعیّة فالنظر إلی القُبُلین مخالفة قطعیّة و إلی أحدهما مخالفة إحتمالیّة فیجب الإحتیاط عند تمامیّة شرایط منجزّیّة العلم الإجمالی نظیر الإنائین المشتبهین. و الثانی أیضاً یفرّق بین النظر إلی ما یماثل عورته کما إذا نظر الرجل إلی إحلیلها أو المرأة إلى بضعها فلا إشكال أيضا في حرمته للعلم بأنها إما عورة محرمة النظر و إما عضو من أعضاء بدن الأجنبي أو الأجنبية و بین النظر إلى ما يخالف عورته كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلها أو الرجل إلى بضعها فلا يمكن الحكم بحرمته للشك في كل من قبلي الخنثى أنه عورة أو عضو زائد من بدن المماثل فالمرأة تحتمل أن يكون إحليل الخنثى آلة رجولية كما تحتمل أن تكون عضوا زائدا من بدن المرأة و كذلك الحال في الرجل و حيث أن نظر المماثل إلى بدن المماثل أمر لا حرمة فيه فالعلم الإجمالي غير مؤثر في التنجيز و لا بد من الرجوع الى أصالة البراءة عن حرمة النظر الى المشكوك فيه كما تقدم في الشك في العورة.[2] هذا ذهب إلیه الأراکی و الخوئی و بعض من تأخر عنهما. بناءً علی هذا النظر ینحل إلی العلم الإجمالی بالنسبة إلی الأجنبی لا المحارم بالعلم التفصیلی بحرمة النظر إلی ما یوافق عورة نفسه لأنّه أما عورة أو بدن أجنبی فیکون النظر إلی ما یخالف عورة جائزاً لأنّ الشبهة فیه شبهة بدویّة تجری البرائة و لاینحل العلم الإجمالی بالنسبة إلی المحارم.

 


[1] - الشوری/49 و 50.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo