< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

43/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /ستر العورة

 

الأمر الخامس : لزوم ستر لون البشرة دون الحجم في تعابير الفقهاء قدس سرهم مشيرة الى أن المحرم وقوع النظر إلى عين العورة و نفسها لأنه الظاهر كما إنسبق إلى الذهن في مثل قولهم "زيد نظر إلى فلان" أنه نظر إلى نفس ذلك الشي‌ء و عينه‌ جدا .و لايجب ستر الحجم و ان حكي وجوبه عن المحقق الثاني

والشاهد عليه رواية المرافقي ، في حديث ـ أنه دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر علیه السلام کان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه ، فقلت له يوما من الأيام : إن الذي تكره أن أراه قد رأيته ، قال : كلا إن النورة سترة [1]

وجه الشاهد أن ستريّة النورة موجبة لجواز النظر لعدم صدق النظر إلي العورة و إنما المحرم صدق النظر إاليها لا إلى سترها

و قريب منه مرسلة محمد بن عمر عن بعض من حدّثه المتضمّنة أن أبا جعفر (ع) اطلى ثمَّ ألقي الإزار، فقيل له في ذلك، فقال (ع) "أما علمت أن النورة قد أطبقت بالعورة".[2]

الأمر السادس : يحرم النظر إلى الشبح و هو ما يتراءى تحت الساتر الرقيق

غير المانع عن وقوع النظر الى نفس العورة و إن لم يتميز لونها. و بذلك يفترق الشبح عن الحجم، إذ فيه أي الحجم إنما يكون النظر إلى الحائل لا غير. و لكن الساتر الرقيق لما فيه من الخلل فالنظر واقع إلى عين العورة لا غير .فتأمل

مسألة 2 : هل النظر إلى عورة الكافر حرام ؟ فبه قولان : ذهب إلى الجواز الشيخ الحر العاملي في الوسائل مستندا إلى رواية رواية إبن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: "النّظر إلى عورة من ليس بمسلم، مثل النّظر إلى عورة الحمار" [3]

و خبر[4] محمدبن علي بن الحسين قال :روي عن الصادق عليه السلام أنه قال :" إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار" [5]

و لعل الوجه فيه أن غير المسلم نازل عن الإنسانية إلى حد البهائم بحيث سقط عن الاحترام اولئك كالأنعام بل هم أضل.و هذا القول بالجواز هو المحكي عن الحدائق و جماعة منهم الصدوق ، ولا إشكال في سنده و دلالته لصراحة الحديث في الجواز

و قد يناقش في الاستدلال بها من جهتين:

الجهة الاولى : أن رواية ابن أبي عمير مرسلة و هي من المراسيل التي لانطمئنّ بصدوره لأنه نقل عن غير واحد و معناه أن الرواية وصلت اليه عن جماعة من الرواة لانعرفهم حتى نطمئن بوثاقة بعضهم حتى الأقلّ‌ .

الجهة الثانية : أن الرواية متروكة لإعراض الأصحاب عن العمل بها لأنهم يحكمون و يفتون إلى حرمة النظر إلى عورة الغير مطلقا سواء كان مسلنا أم كافرا.

و يرد على هاتين المناقشة :

أولا: أن عدم وصول مرسلة ابن ابي عمير إلى وثاقة بعض الرواة بعيد بل مستبعد لأنه من أصحاب الإجماع .

و ثانيا: إعراض الأصحاب غير ثابت لأن الصدوق و البحراني و بعض آخر عملوا على طبقها فذهبوا إلى الجواز، نعم هذه المرسلة و رواية محمد بن علي بن الحسين يعارض إطلاق الآية و الرواية فحق الجمع بينها عدم جوازالنظر إليها إحتياطا ، و إن رجح الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة إلى ترجيح إطلاق الآية و الرواية ،فهذا الترجيح عندي غير معلوم مضافا على أن النص مقدم على الظهور الإطلاقي كما حقق في الأصول ،فالحكم بالإحتياط حسن .والله أعلم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo