< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

43/02/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: خارج فقه/ كتاب الطهارة/ أحكام التخلي

 

مسألة 1: في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم‌

تعرّض الماتن فيها الى أمور : يجب في حال التّخلّي، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن النّاظر المحترم

و المستند فيه أدلّة ثلاثة :

أحدها : الإجماع محصّلا و منقولا، بل ضرورة الدين في الجملة[1]

ثانيها : الكتاب كمرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى﴿قُلْ‌ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ يَغُضُّوا﴾ [2] الى آخره: «كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر اليه» [3] كما عن علي عليه السلام في تفسيرها أيضا أنه «لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن، أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثم قال (﴿قُلْ‌ لِلْمُؤْمِنٰاتِ‌ يَغْضُضْنَ‌ مِنْ‌ أَبْصٰارِهِنَّ‌ وَ يَحْفَظْنَ‌ فُرُوجَهُنَّ﴾أي ممن يلحقهن النظر، كما جاء في حفظ الفروج، و النظر سبب إيقاع الفعل من الزنا و غيره»[4] والمستفاد من تفسير الأئمة عليهم السلام ، أن حفظ الفرج في تلك الآيات الكريمة غير مقيد بجهة دون جهة.بل المراد هو حفظ الفروج من كل جهة حتى من جهة النظر و هو أمر عقلائي إذ الإستلذاذ به لايختص بلمسه بل قد يكون بالنظر إليه و قديكون يغير ذلك كالتصاوير الّتي موجودة في الإرتباطات المجازية ، كل ذلك محرم جدّا و من ذلك الأمر العقلائي لايرد الإشكال على إرسال الصدوق فلا يعتنى به .

و ثالثها السنّة : و هي روايات معتبرة و إن كان بعضها ضعيفا،و بعضها قاصرة الدلالة من جهة الدلالة على حرمة النظر من جهة الإعانة على الإثم فلايطرد في غير المكلف و المجانين و نحوهما لكن لايقدح في أصل الحكم و بعضها مشتمل على لفظ الكراهة و هو أيضا لايقدح لأنه كما تقدم لايدل على المعنى المصطلح في الفقه بل الكراهة الواردة في الكتاب و السنة تدل علي المبغوضة و الحرمة إلا أن يقوم قرينة على خلاف هذا المعنى .

منها: رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه».[5] والنهي يدل على حرمة النظر إلى عورة أخيه ، والدلالة تام .

و منها: حسنة رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلاّ بمئرز».[6] بتقريب أن سترالعورة جعلت من الإيمان فتدل على أهميتها لعدم كون المئزر من الواجبات الشرعية في الحمام و لاخصوصية للحمام في ذلك ، بل الأمر بأنها من الإيمان حكمه ص على حرمة النظر إليها ،فيعلم أنه إن كان الحمام خاليا من الناظر فليست سترة العورة واجبة كما دل عليه صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس».[7] فانها شاهدةعلى أنّ‌ النّهي عن دخول الحمّام بغير مئرز لا يكون إلاّ لوجوب الستر عن النّاظر المحترم

و يدل ايضا قوله (صلى الله عليه و آله): «يا علي إياك و دخول الحمام بغير مئزر، ملعون الناظر و المنظور إليه» [8] كما في آخر تعليل النهي[9] عن دخول الماء بان للماء سكنة.

و ما نقله المحقق الهمداني قده عن بعض متاخر المتاخرين من أنه لو لم يكن مخافة خلاف الجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم مردود ، لأن البعض إستند فتواه إلى مصحّحة ابن ابي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيتجرّد الرّجل عند صبّ‌ الماء ترى عورته‌؟ أو يصبّ‌ عليه الماء؟ أو يرى هو عورة النّاس‌؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كلّ‌ أحد.[10]

وجه المردودية أن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء غير المعنى المراد عند أصحاب الحديث و معناها الحرمة و البغض فالرواية إما ظاهرة في الحرمة أو مجملة فلا يمكن جعلها قرينة على إرادة الكراهة

وأيضا ما نقل في تفسير قوله صلى الله عليه و آله : بحرمة إذاعة أسراره أو حرمة تحقيره أو وجوب إحترام المؤمن ولايعيبه من كلامه لتعبيره لايقدح إستناده لما نحن فيه لما عرفت في الاصول ، من جواز استعمال أكثر المعني من اللفظ الواحد إذا كان المعاني مصاديقه والمقام ، مقام الجري و التطبيق فلايكون مجازا كما استند علي بن الحسين بهذا الحديث خبر حنان ابن سدير قال: «دخلت أنا و أبي و جدي و عمي حماما بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، إلى أن قال: ما يمنعكم من الإزار، فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام،[11] ثم قال: سألنا عن الرجل فإذا هو على بن الحسين (عليه السلام) » [12]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo