درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/07/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم
(کلام السید فی العروة ) المسالة 12: اذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمم و صلی ثم تبین سعة الوقت لایبعد صحة صلوته و ان کان الاحوط الاعادة او القضاء بل لایترک الاحتیاط بالاعادة و اما اذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فبیّن وجده و انه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الاعادة و القضاء.[1]
و بعبارة اخری عند تحقق الخوف یجوز اتیان الصلوة مع التیمم و عند الاعتقاد بضیق الوقت لکان جواز الاتیان بالصلوة مع التیمم بطریق اولی.
مضافاً الی صحة ان یقال ان المصرح فی الروایة هو صحة الاتیان بالصلوة مع الخوف و الخوف مطلق یشمل اذا کان الوقت مضیقاً واقعاً و کذا ما اذا کان الوقت موسعاً و لکن المصلی زعم الضیق فالجواز یدور مدار تحقق الخوف و عدمه ای عند تحقق الخوف یجوز الصلوة مع التیمم و عند عدمه لایجوز.