< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب البيع/ في بيع الثّمار/

 

(لا يجوز بيع الثَّمرة قبل ظُهورها عاماً واحداً إجماعاً)

المعروف بين الأعلام أنَّه لا يجوز بيع الثَّمرة -سواء في ذلك ثمرة النَّخل، وغيرها- قبل ظُهورها -والمراد بالظُّهور: بروزها إلى الخارج، وإن كانت في طلع أو كمام- عاماً واحداً، بمعنى ثمرة ذلك العام، وإن وُجِدت في شهر أو أقلّ.

وفي الجواهر: (إجماعاً بقسمَيْه، بل المحكيّ منهما متواتراً، كالنُّصوص ولذا نسبه بعضهم إلى الضَّرورة...)[1]

وفي الرَّوضة: (وهو موضع وفاق...)[2]

وبالمقابل، جزم صاحب الحدائق (رحمه الله) بالصِّحّة، ثمَّ قال أخيراً: (وإلى هذا القول يميل كلام جملة من محقِّقي متأخِّري المتأخِّرين، كالمحقِّق الأردبيليّ والفاضل الخُراسانيّ...)[3]

وقال صاحب الحدائق (رحمه الله) أيضاً أنَّ المفهوم من كلام الشَّيخ (رحمه الله) في كتابه الأخبار القول بالكراهة هنا، ثمَّ نقل عبارته.

أقول: يدلّ على ما ذهب إليه أكثر الأعلام من عدم الجواز جملة من الرِّوايات بلغت حدّ الاستفاضة:

منها: موثَّقة سُماعة (قَاْل: سألتُه عن بيع الثَّمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلَّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً، فيقول: أشتري منك هذه الرَّطبة[4] وهذا النَّخل، وهذا الشَّجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثَّمرة كان رأس مال المشتري في الرَّطبة والبقل...)[5]

ومضمرات سُماعة مقبولة.

وهي دالَّة على عدم الجواز مع عدم الضَّميمة، وعلى الجواز معها، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

ومنها: رواية أبي الرَّبيع الشَّاميّ (قَاْل: قَاْل أبو عبد الله عليه‌السلام: كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النَّخل والشَّجر سنةً واحدةً، فلا يباعن حتَّى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتَيْن أو ثلاثاً، فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيءٌ من الخُضْرة)[6]

وهي ضعيفة بجهالة أبي الرَّبيع الشَّاميّ.

ومنها: موثَّقة عمَّار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه‌السَّلام) (قَاْل: سألتُه عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ قَاْل: إذا عقد وصار عروقاً)[7]

ومنها: صحيحة سُليمان بن خالد (قَاْل: قَاْل أبو عبد الله عليه‌السلام: لا تشترِ النَّخل حولاً واحداً حتَّى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتَيْن فافعل)[8]

والإطعام هو عبارة عن الإدراك.

وعن الصِّحاح: (أطعمت النَّخلة إذا أدرك ثمرها، وأطعمت البسرة صار لها طعم).

ومنها: موثَّقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السَّلام) وهي مثل صحيحة سُليمان بن خالد[9]

ومنها: روايته الأُخرى عن أبي عبد الله (عليه‌السَّلام) (قَاْل: سُئِل عن النَّخل والثَّمرة يبتاعها الرَّجل عاماً واحداً قبل أن يثمر؟ قَاْل: لا، حتَّى تُثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام، أو أكثر من ذلك، أو أقلّ)[10]

ولكنَّها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائنيّ.

وكذا غيرها من الرِّوايات.

وقدِ استدلّ أيضاً: بأنَّ الثَّمرة معدومة لا تصلح للنَّقل قبل وجودها؛ إذ المبيع لابُدّ أن يكون موجوداً.


[2] الرَّوضة، ج3، ص354.
[4] الرَّوضة، ج3، ص359. قال الشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في الرَّوضة: (الرَّطْبة -بفتح الرَّاء، وسُكون الطَّاء-: وهي الفِصّة والقضب...). أقول: الفِصّة نبات يُعلف للدَّواب، والقضب كلّ نبتٍ اقتُطع وأُكل طريًّا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo