< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

ومنها: أنَّها مشتملة على مضيّ الحجّ، مع أنَّ ظاهر الأمر في الرِّوايّة هو الحجّ بنفسه عن الميِّت.

ومنها: أنَّها مشتملةٌ على مضيّ الحجّ، مع العَوْد إلى الرِّقّ المقتضي لوقوع حجَّة بغير إذن سيِّده.

ومنها: أنَّ ظاهر الرِّوايّة الإذن في التِّجارة فقط للعبد المأذون، فكيف تصحّ المعاملة حتَّى يترتَّب عليها صحّة الحجّ؟!

اللَّهمّ إلَّا أن يُقال: إنَّ عدم إنكار مولى المأذون ذلك على العبد هو قرينة إرادة الأعمّ من الإذن في التِّجارة.

وعليه، فالإحجاج لغير سيِّده من المأذون فيه حينئذٍ كالعتق.

ومنها: أنَّ ظاهر الرِّوايّة أنَّ العبد المأذون له في التِّجارة وكيلٌ عن الدَّافع، فتنفسخ الوكالة بموت الموكِّل، فيبطل البيع والعتق والحجّ.

ثمَّ لو سلَّمنا أنَّ ذلك وصيّة من الدَّافع لا أنَّها وكالة، إلَّا أنَّ الوصيّة ليست من التِّجارة، فلا تصحّ الوصيّة حينئذٍ، ولا يصحّ ما تفرَّع عليها من الثَّلاثة، ولأجل ضعف الرِّوايّة سنداً، ومخالفتها لجملة من القواعد لابُدّ من الذَّهاب إلى ما تقتضيه القاعدة.

فنقول: إنَّ العبد المأذون إن كان مأذوناً في التِّجارة لمولاه فقط، فهو حينئذٍ متعدٍّ في فعله وعمله في غير تجارة مولاه باطل يبطل العقد، ويرجع المال إلى المولى.

وأمَّا إذا كان مأذوناً له في التِّجارة لمولاه ولغيره، وكان الشِّراء بالوكالة مع حياة الدَّافع صحّ الشِّراء، وكان القول قول المأذون في أنَّه للدَّافع وورثته مع اليمين، وتسقط دعوى مولاه ودعوى مولى الأب بعد الإقرار ببيعه، ويحكم بفساد العتق والحجّ.

وأمَّا إذا كانت الإذن عامّة للتِّجارة وغيرها لمولاه ولغيره كان القول قول المأذون، كما عرفت.

وإذا اعترف ورثة الدَّافع أن إذن مورثهم كان في الشِّراء فقط، فحينئذٍ يصحّ الملك فقط، ولا عتق ولا حجّ، فيرجع الباقي إليهم وإنِ اعترفوا بالعتق دون الحجّ صحَّ العتق أيضاً، وطُولب بما بقي للحجّ، وإن أنكروا الجميع كانت الألف لهم، هذا مقتضى القاعدة.

وهذا كلُّه أيضاً مع عدم البيّنة، وأمَّا مع وجودها فتقدّم البيّنة إن كانت لواحد منهم، وإن كانت لاثنَيْن، أو للجميع، وقلنا: بتقديم بيّنة الدَّاخل.

والمراد منها بينة المنكر؛ لأنَّ قوله موافق للأصل، فتقدّم حينئذٍ بيّنة مولى المأذون؛ لأنَّ الأصل معه؛ باعتبار أنَّ العبد وما في يده تحت يد السّيِّد.

وأمَّا إن قلنا: بتقديم بيّنة الخارج، والمراد منها بيّنة المدَّعى؛ لأنَّ قوله مخالف للأصل -كما هو الصَّحيح؛ لأنَّ البيّنة وظيفة المدَّعي، ووظيفة المنكر اليمين- فتقدّم حينئذٍ بيّنة مولى الأب، وبيّنة ورثة الميِّت؛ لأنَّهما خارجان.

نعم، بعد تعارضهما تقدَّم بيّنة ورثة الميِّت؛ لأنَّهم يدّعون الصِّحّة ومولى الأب يدّعي الفساد -لأنَّه اشتراه بماله والعبد له، فيكون تبديلاً للمال بالمال، وهو باطل- .

ثمَّ لو فرضنا أنَّ بيّنة مولى المأذون خارجةٌ أيضاً؛ لكونه مدعيًّا، فتُقدّم حينئذٍ بيّنته وبيّنة ورثة الميِّت على بيّنة مولى الأب؛ لأنَّ أصالة الصِّحّة معهما.

نعم، يبقى الكلام في أنَّه أيّهما يرجّح بيّنة مولى المأذون أو بيّنة ورثة الميِّت، وتفصيله في محلِّه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo