< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/09/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

قوله: درس 248

روى أبو خديجة عن الصَّادق (عليه السَّلام) في المملوكَيْن المأذونَيْن: يُبتاع كلٌّ منهما الآخر، فالحكم للسَّابق، وإنِ اشتبه وكانا في القوّة، سواء حكم لأقرب الطَّريقَيْن، فإن تساويا بطل البيعان، ورُوي القرعة مع التَّساوي، وهو مبنيّ‌ٌ على الشِّراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشِّراء بالإذن، وقلنا: ينعزل المأذون؛ لخروجه عن الملك، إلّا أنّه يصير فضوليّاً، فيلحقه أحكام الإجازة، ولو كانا وكيلَيْن، وقلنا: بعدم الانعزال صحّا معاً)

ينبغي تحرير محلّ النِّزاع في المسألة.

وحاصله: أنَّه ما حكم ما لو تنازع المملوكان المأذون لهما في التِّجارة بعد شراء كلٍّ منهما صاحبه من مولاه في الأسبق -أي تنازعا أيّهما كان أسبق في العقد- فهل نحكم بصحَّة الأسبق، وبطلان بيع المتأخِّر لبطلان الإذن بزوال الملك، ولا بيّنة لهما، ولا لأحدهما، أم لا نحكم بذلك؟

قال الشَّيخ (رحمه الله) في النِّهاية: (المملوكان إذا كانا مأذونَيْن في التِّجارة، فاشترى كلّ واحدٍ منهما صاحبه من مولاه، فكلُّ مَنْ سبق منهما بالبيع كان البيع له، وكان الآخر مملوكاً له، فإنِ اتَّفق أن يكون العقدان في حالة واحدة، أقرع بينهما فمَنْ خرج اسمه، كان البيع له، ويكون الآخر مملوكه، وقد رُوي: أنَّه إذا اتَّفق العقدان في حالة واحدة، كانا باطلَيْن، والأحوط ما قدَّمناه)[1] ، وتبعه على ذلك ابن البرَّاج (رحمه الله).

أقول: يقع الكلام في ثلاثة أُمورٍ:

الأوَّل: فيما لو كان الشِّراء لأنفسهما -بناءً على أنَّ العبد يملك، كما هو الصَّحيح.

الثَّاني: فيما لو كان الشِّراء لمولاها، وكان مأذونَيْن.

الثَّالث: فيما لو كان الشِّراء لمولاهما، وكانا وكيلَيْن.

أمَّا الأمر الأوَّل: فنتكلم فيه تارةً: بحسب مقتضى القاعدة.

وأُخرى: بحسب ما يفهم من الرِّوايات.

أمَّا مقتضى القاعدة، فالمعروف بين الأعلام أنَّه يصحّ العقد السَّابق، ويبطل العقد المتأخِّر؛ إذ لو حكمنا بصحَّة العقد المتأخِّر لكان معناه أنَّه يملك سيّده الثَّاني؛ لأنَّه بصحَّة العقد الأوَّل صار مملوكاً له، فإذا حكمنا بصحَّة عقد المتأخِّر لأصبح مالكاً لسيّده، ومن المعلوم أنَّه لا يصحّ تملُّك سيّده.

وأمَّا إذا اتَّفق العقدان في وقت واحد -بأنِ اتَّحد الزَّمان للجُزء الأخير من قبولهما- بطل العقدان؛ لعدم صحَّة ترتُّب أثر كلٍّ منهما؛ لأنَّ كلًّا منهما يصبح مالكاً لسيده.

وأمَّا الحكم بصحَّة أحدهما دون الآخر، فهو ترجيح بلا مرجِّح.

نعم، إذا علم السَّبق، ولم يتعيَّن السَّابق، فنذهب إلى تعيّنه بالقرعة؛ لأنَّها لكلّ أمرٍ مشكل في الموضوعات، وهذا منه.

وعليه، فنحتاج إلى رقعتَيْن يكتب في إحداهما السَّابق، وفي الأُخرى المسبوق.

وأمَّا لو اشتبه السَّبق والاقتران، فلم يعلم أيّهما الَّذي وقع، فنحتاج إلى ثلاث رقع يكتب في الثَّلاثة الاقتران ليحكم معه بالبطلان.

هذا بالنِّسبة لمقتضى القاعدة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo