< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/09/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب البيع

 

قوله: (وروى مسكين فيمَنِ اشترى جاريةً سُرقت من أرض الصُّلح: ردَّها على البائع، فإن فُقد استسعت)

روى مسكين السَّمّان عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَاْل: سألتُه عن رجل اشترى جاريةً سُرقت من أرض الصُّلح؟ قَاْل: فَلْيردّها على الَّذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه، أو كان موسراً، قلتُ: جعلتُ فداك! فإنَّه مات ومات عقبه، قَاْل: فَلْيستسعها[1]

وهي ضعيفة بجهالة مسكين السَّمّان.

وأرض الصُّلح هي الَّتي صالح عليها الكفَّار، على أن تبقى الأرض لهم، وعليهم الجزية إمَّا على رُؤوسهم، أو على أرضهم، حسب ما يراه الإمام (عليه السَّلام) من الثُّلث أو الرُّبع، ونحو ذلك.

وهذه الأرض هي لهم يتصرّفون فيها بما شاؤوا من بيع وهبة، ونحو ذلك، وتُسمّى هذه الأرض بأرض الجزية.

وبالنَّتيجة: يصبح أهلها أهل ذمَّة.

ثمَّ إنَّ فرض المسألة أنَّها سُرقت من أرض الصُّلح، وإلَّا فلو سُرقت من أرض الحرب مع احتمال كونها من أهل الحرب -أو منهم ولو في غير أرضهم- فهي للسَّارق.

ولو سُرقت من كافر في غير أرض الصُّلح، ولا يعلم حاله أنَّه ذمِّيّ أو حربيّ.

فالأقوى: أنَّها للسَّارق أيضاً؛ لاستصحاب عدم احترام ماله.

ثمَّ إنَّ معنى قوله (عليه السَّلام) في الرِّواية: ولا يقربها إنْ قدر عليها أو كان موسراً، أي لا يقرب الجارية باستسعاء إنْ قدر على البائع، وكان البائع موسراً، بناءً على أنَّ (أو) بمعنى (الواو).

ويُحتمل أن يكون المراد: أو كان المشتري موسراً، أي لا يقربها مع أحد الأمرَيْن.

قوله: (وعليها الشَّيخ)

قال الشَّيخ (رحمه الله) في النِّهاية: ومنِ اشترى جاريةً كانت سُرقت من أرض الصُّلح، كان له ردُّها على منِ اشتراها منه واسترجاع ثمنها، وإن كان قد مات، فعلى ورثته، فإن لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها[2]

قوله: (وأتباعه)

كابن البرَّاج (رحمه الله).

قوله: (و قال الحلّيون: لا تستسعي، لأنّها ملك الغير، وتدفع إلى الحاكم لِيُوصلها إلى أربابها)

وهم المُحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع، والعلَّامة (رحمه الله) في المختلف، وابن إدريس (رحمه الله) في السَّرائر، حيث قال فيها: كيف تستسعى هذه الجارية بغير إذن صاحبها؟! و كيف تعتق، ولا على ذلك دليل، وقد ثبت أنّها ملك الغير؟! والأَولى: أن تكون بمنزلة اللُّقطة، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين، ليجتهد في ردّها على مَنْ سُرقت منه، فهو النَّاظر في أمثال ذلك.[3]

قوله: (والأقرب: المرويّ، تنزيلًا على أنّ البائع يكلّف بردّها إلى أهلها، إمَّا لأنَّه السَّارق، أو لأنَّه ترتَّبت يده عليها، واستسعاؤها جمعاً بين حقِّ المشتري و حقِّ صاحبها، والأصل فيه: أنَّ مال الحربيّ فيءٌ في الحقيقة، وبالصُّلح صار محترماً احتراماً عرضيًّا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة)

... يأتي بيانه.


[1] وسائل باب23 من أبواب بيع الحيوان ح1.
[2] النِّهاية: ص414.
[3] السَّرائر: ج2، ص356.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo