< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ اشتراط عدم الحائل المانع من المشاهدة

 

فصل يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:
أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (1) وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما

1-كان الكلام في اشتراط عدم الحائل المانع من المشاهدة في صحة صلاة الجماعة وقلنا بأنّ مدرك الحكم هو صحيحة زرارة المتقدمة، وأشرنا الى وجود اختلاف في نقل الصحيحة بين الكافي والفقيه، وقد نقلها في التهذيب عن الكافي،

ويوجد اشتباه في نقل الوسائل

والملاحظ أنّ الأمور التي ذكرت في متن العروة وهي انه يشترط أن لا يكون حائل بين المأموم والامام يمنع من مشاهدته، وكذا بين المأمومين لا وجود له في هذه الصحيحة، فلم ترد فيها كلمة حائل ولا كلمة مانع من المشاهدة

بل الموجود فيها اعتبار عدم ما لا يتخطى، واعتبار عدم الجدار والستر، ومسألة المقاصير

فكيف يمكن استفادة ما ذكر في المتن من الصحيحة؟ وكيف يمكن التعميم في اشتراط عدم الحائل بين المأمومين؟

وعلى تقدير التعميم فما هو المقصود من المشاهدة هل المراد مشاهدة الامام، او مشاهدة الصف المتقدم؟

والاستدلال على ما ذكره في المتن يكون بقوله (عليه السلام): ((فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة)) كما في الكافي، والعطف في هذه العبارة في الفقيه بالواو ((وَإِنْ كَانَ سِتْراً أَوْ جِدَاراً …)) وتقريب الاستدلال هو أن الامام تعرض قبل هذه الفقرة الى اعتبار أن لا يكون بين المأموم والامام ما لا يتخطى كما في الكافي ((إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ إِمَامٍ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرَ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ ))

واما في الفقيه فقال ((إِنْ صَلَّى قَوْمٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ إِمَامٍ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ))

وتقريب الاستدلال حسب نقل الفقيه الذي عطف بالواو هو أنّ الظاهر من العبارة بيان مطلب جديد غير ما تقدم ففي الموردين السابقين اعتبر أن لا يكون الفاصل (ما لا يتخطى)، وبعدها بيّن أنّه يعتبر أن لا يكون بينهم جدار أو ستر

ويبقى الكلام في أسم كان في قوله (وان كان) ويحتمل أن يكون المراد وإن كان بينهم أي بين المأموم والامام جدار أو ستر

فهو بيان لمطلب جديد، وهو اعتبار عدم وجود جدار أو ستر، وهو غير اعتبار عدم الفصل بما لا يتخطى

ويحتمل أن يكون المقدر هو (بينهم) كما صرح به في رواية الكافي فيكون خبراً لكان، بينما هو نصب ستراً او جداراً

ويمكن أن يكون المقدر هو (ما لا يتخطى) المذكور قبلها، ومعه يحافظ على الإعراب لأن ما لا يتخطى يكون إسماً لكان

ثم إنّ في العبارة اطلاقاً يشمل كلا الموردين السابقين أي اعتبار ذلك بين المأموم والامام وبين المأمومين انفسهم ولا داعي لتخصيصها بالمورد الاول خصوصاً وأنّ المورد الثاني ذكر بعد المورد الاول، نعم ذكر المقاصير خاص بالمورد الاول ولكنه لا يضر، فإنّه مورد من هذه الموارد

 

وبناء على هذا يستفاد من الصحيحة أنّ المعتبر في صحة الجماعة أمران:

الاول: أن لا يكون فاصل بما لا يتخطى، وقدّر في الرواية بمسقط جسد انسان وهو ساجد

الثاني: أن لا يكون بين الامام والمأموم جدار أو ستر

ثم إنّه على القول بأنّ اسم كان هو ما لا يتخطى يكون ما لا يتخطى على نحوين إما أنّه لا يتخطى باعتبار بعد المسافة أو باعتباره جداراً لا يمكن تخطيه وعبوره

بينما لو قلنا بأنّ المقدر في هذه العبارة هو بينهم بمعنى بين المأمومين والامام أو بين الصفين المتقدم والمتأخر جدار أو ساتر

فلا داعي لتقدير كونه لا يتخطى، ولكن تأتي عليه المشكلة الإعرابية

وأما بحسب نقل الكافي فقلنا بأنّه ذكر هذه العبارة بعنوان التفريع، وجعل أكثر من واحد التفريع بالفاء قرينة على أنّ المراد بما لا يتخطى المذكور قبلها هو الحائل لا البعد المكاني والا فلا يصح التفريع

وبناء على هذا نقول بأنّه يستدل بهذه العبارة على ما ذكره السيد الماتن (قده) من اعتبار عدم الحائل في محل الكلام بل يكون أوضح وتدل هذه العبارة على أنّها ناظرة الى اعتبار عدم الحائل سواء كانت ناظرة الى البعد بين الموقفين كما قررناه على نقل الفقيه أو لم تكن ناظرة الى البعد المكاني بناء على التفريع بالفاء في نقل الكافي، فنستفيد اعتبار عدم الحائل على كلا النقلين، ويصح الاستدلال بالعبارة على كلا النقلين

والوجه في الانتقال من الجدار والساتر الى الحائل المانع من المشاهدة هو أنّ الجدار والساتر وإن كان حائلاً ولكن فيه خصوصية إضافية غير موجودة في مطلق الحائل وهي أنّه يمنع من المشاهدة

وقالوا بأنّ المستفاد من الرواية اعتبار المشاهدة الأعم من مشاهدة الامام أو مشاهدة من يشاهد الامام مباشرة أو من يشاهد من يشاهد الامام وهكذا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo